السيد أحمد الموسوي الروضاتي

95

إجماعات فقهاء الإمامية

دليلنا : إجماع الفرقة . . . * كل ما يؤكل لحمه من الطيور والبهائم بوله وذرقه وروثه طاهر لا ينجس منه الثوب ولا البدن إلا ذرق الدجاج خاصة فإنه نجس * ما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه وذرقه نجس لا يجوز الصلاة في قليله ولا كثيره * ما يكره لحمه كالحمر الأهلية والبغال فإنه يكره بوله وروثه وإن لم يكن نجس * عند العامة روث غير الطائر كله نجس - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 485 ، 487 : المسألة 230 : كتاب الصلاة : كلما يؤكل لحمه من الطيور والبهائم بوله ، وذرقه ، وروثه ، طاهر لا ينجس منه الثوب ولا البدن ، إلا ذرق الدجاج خاصة فإنه نجس . وما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه وذرقه نجس لا يجوز الصلاة في قليله ولا كثيره . وما يكره لحمه كالحمر الأهلية والبغال والدواب فإنه يكره بوله وروثه وإن لم يكن نجسا . . . وقال محمد : ما يؤكل لحمه روثه طاهر إلا الدجاج فإن ذرقه نجس ، وما لا يؤكل لحمه فذرقه نجس إلا الخشاف ، فليس يختلفون في ذرق الخشاف والدجاج . وأما غير الطائر فروثه كله نجس عندهم جميعا إلا زفر فإنه قال : ما يؤكل لحمه فروثه طاهر ، وما لا يؤكل لحمه روثه نجس . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * المني كله نجس لا يجزي فيه الفرك ويحتاج إلى غسله رطبه ويابسه من الإنسان وغيره والرجل والمرأة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 489 : المسألة 231 : كتاب الصلاة : المني كله نجس ، لا يجزي فيه الفرك ، ويحتاج إلى غسله رطبه ويابسه من الإنسان وغير الإنسان والرجل والمرأة لا يختلف الحكم فيه . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، ودليل الاحتياط لأن من أزال ذلك بالغسل صحت صلاته بلا خلاف . . . * العلقة نجسة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 490 ، 491 : المسألة 232 : كتاب الصلاة : العلقة نجسة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا انكسر عظم من عظامه فجبر بعظم حيوان طاهر فذلك جائز * إذا انكسر عظم من عظامه فجبر بعظم حيوان ميت طاهر فذلك جائز